وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 275 @ وكذا ركوبها بلا حائل فتعبيري بها أعم من تعبيره بلحمها هذا إن تغير لحمها أي طعمه أو لونه أو ريحه وتبقى الكراهة إلى أن يطيب لحمها بعلف أو بدونه لا بنحو غسل كطبخ ومن اقتصر كالأصل على العلف جرى على الغالب لخبر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وشرب لبنها حتى تعلف أربعين ليلة رواه الترمذي وقال حسن صحيح زاد أبو داود وركوبها وإنما لم يحرم ذلك لأنه إنما نهى عنه لتغيره وذلك لا يوجب التحريم كلحم المذكى إذا أنتن وتروح أما طيبه بنحو غسل فلا تزول به الكراهة .
وكره لحر تناول ما كسب أي كسبه حرا وغيره بمخامرة نجس كحجم وكنس زبل أو نحوه بخلاف الفصد والحياكة ونحوهما وخرج بزيادة لحر غيره وسن له أن يناوله مملوكه من رقيق وغيره فهو أعم من تعبيره بيطعمه رقيقه وناضحه ودليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فنهى عنه وقال أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك رواه ابن حبان وصححه والترمذي وحسنه وقيس بما فيه غيره والفرق من جهة المعنى شرف الحر ودناءة غيره قالوا وصرف النهي عن الحرمة خبر الشيخين عن ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته فلو كان حراما