وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 262 @ وصورته في الميت أن يوصي بها واستثنى من اعتبار الإذن ذبح أجنبي معينة بالنذر بغير إذن الناذر فيصح على المشهور ويفرق صاحبها لحمها لأن ذبحها لا يفتقر إلى نية كما مر وتضحية الولي من ماله عن محاجيره فيصح كما أفهمه تقييدهم المنع بمالهم وتضحية الإمام عن المسلمين من بيت المال فيصح كما نقله الشيخان عن الماوردي وأقراه .
ولا تضحية لرقيق ولو مكاتبا أو أم ولد لأنه لا يملك شيئا أو ملكه ضعيف فإن أذن له سيده فيها وضحى فإن كان غير مكاتب وقعت لسيده لأن يده كيده أو مكاتبا وقعت للمكاتب لأنها تبرع وقد أذن له فيه سيده وهذا من زيادتي أما المبعض فيضحي بما يملكه بحريته ولا يحتاج إلى إذن سيده كما لو تصدق به .
فصل في العقيقة قال ابن أبي الدم قال أصحابنا يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة ويكره تسميتها عقيقة كما يكره تسمية العشاء عتمة وهي لغة الشعر الذي على رأس الولد حين ولادته