وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 237 @ فينبغي أن لا يحرم ويحمل إطلاق من نفى الجواز عنه على أنه مكروه لأن المكروه يصح نفي الجواز عنه و أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه محل يشرع فيه ذكر الله فيشرع فيه ذكر نبيه كالأذان والصلاة .
و شرط في الذابح الشامل للناحر ولقاتل غير المقدور عليه بما يأتي ليحل مذبوحه حل نكاحنا لأهل ملته بأن يكون مسلما أو كتابيا بشرطه السابق في النكاح ذكرا أو أنثى ولو أمة كتابية قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم بخلاف المجوسي ونحوه وإنما حلت ذبيحة الأمة الكتابية مع أنه يحرم نكاحها لأن الرق مانع ثم لا هنا والشرط المذكور معتبر من أول الفعل إلى آخره ولو تخلل بينهما ردة أو إسلام نحو مجوسي لم تحل ذبيحته ودخل فيما عبرت به ذبيحة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فتحل بخلاف ما عبر به وكونه في غير مقدور عليه من صيد وغيره بصيرا فلا يحل مذبوح الأعمى بإرسال آلة الذبح إذ ليس له في ذلك قصد صحيح والتصريح بهذا مع شموله لغير الصيد من زيادتي .
وكره ذبح أعمى وغير مميز لصبا أو جنون وسكران لأنهم قد