وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 232 @ الصادق بعدم الوجوب الموافق للأصل ورجحوه على الوجوب لما قام عندهم في ذلك والرد له يحصل بتخلية بينه وبين طالبه كما في الوديعة ولا يلزمه رجوع إليه وله قتل طالبه دفعا عن نفسه ودينه ولذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بصير امتناعه وقتله طالبه ولنا تعريض له به أي بقتله لما روى أحمد في مسنده أن عمر قال لأبي جندل حين رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيه سهيل بن عمرو إن دم الكافر عند الله كدم الكلب يعرض له بقتل أبيه وخرج بالتعريض التصريح فيمتنع .
ولو شرط عليهم في الهدنة رد مرتد جاءهم منا لزمهم الوفاء به عملا بالشرط سواء أكان رجلا أم امرأة حرا أو رقيقا فإن أبوا فناقضون العهد لمخالفتهم الشرط وجاز شرط عدم رده أي مرتد جاءهم منا ولو امرأة ورقيقا فلا يلزمهم رده لأنه صلى الله عليه وسلم شرط ذلك في مهادنة قريش ويغرمون مهر المرأة وقيمة الرقيق فإن عاد إلينا رددنا لهم قيمة الرقيق دون مهر المرأة لأن الرقيق بدفع قيمته يصير ملكا لهم والمرأة لا تصير زوجة كذا في الروضة كأصلها .
فرع قال الماوردي يجوز شراء أولاد المعاهدين منهم لا سبيهم .