وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 218 @ أي مشاحته في قدر الجزية سواء أعقد بنفسه أو بوكيله حتى يزيد على دينار بل إذا أمكنه أن يعقد بأكثر منه لم يجز أن يعقد بدونه إلا لمصلحة وسن أن يفاوت بينهم فيعقد لمتوسط بدينارين ولغني بأربعة للخروج من خلاف أبي حنيفة فإنه لا يجيزها إلا كذلك فيؤخذ من كل منهما آخر السنة ما عقد به إن وجد بصفته آخرها لأن العبرة بوقت الأخذ لا بوقت العقد نقله في أصل الروضة عن النص فلو عقد بأكثر من دينار وامتنع الكافر من بذل الزائد فناقض للعهد كما سيأتي فيعلم منه أنه يلزمه ما التزم كمن اشترى شيئا بأكثر من ثمن مثله .
ولو أسلم أو مات أو جن أو حجر عليه بفلس أو سفه بعد سنة فجزيته كدين آدمي فتقدم على الوصايا والإرث ويسوى بينهما وبين دين الآدمي لأنها مال معاوضة وبهذا فارقت الزكاة حيث تقدم عليهما أو أسلم أو مات أو جن أو حجر عليه بفلس أو سفه في أثنائها أي السنة فقسط من الجزية لما مضى كالأجرة وصورة ذلك في الميت أن يخلف وارثا خاصا مستغرقا وإلا فماله