وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 210 @ فإن أمكنه إظهاره جاز له الوفاء لأن الهجرة حينئذ مندوبة أو جائزة لا واجبة .
ولإمام ولو بنائبه معاقدة كافر هو أعم من قوله علجا وهو الكافر الغليظ يدل على قلعة كذا بإسكان اللام وفتحها بأمة مثلا منها للحاجة إلى ذلك معينة كانت الأمة أو مبهمة رقيقة أو حرة لأنها ترق بالأسر والمبهمة يعينها الإمام بخلاف ما لو لم تكن من القلعة كأن قال ولك من مالي أمة فلا يجوز على الأصل في المعاقدة على مجهول فإن فتحها عنوة من عاقده بدلالته وفيها الأمة المعينة أو المبهمة حية ولم تسلم قبله أي قبل إسلامه بأن لم تسلم أو أسلمت معه أو بعده أعطيها وإن لم يكن فيها غيرها أو أسلمت قبله وبعد العقد أو ماتت بعد الظفر بها ف يعطى قيمتها وإلا بأن لم تفتح أو فتحها غير من عاقده ولو بدلالته أو فتحها من عاقده لا بدلالته أو بدلالته وليس فيها الأمة أو فيها الأمة وقد ماتت قبل الظفر بها أو أسلمت قبل إسلامه وقبل العقد وإن أسلم بعدها فلا شيء له لعدم وجود المعلق عليه الفتح بصفته ووجوب قيمتها فيما ذكر هو ما نقله في الروضة كأصلها عن الجمهور ونص عليه في الأم وقيل يجب أجرة المثل وصححه الأصل تبعا للإمام قال الشيخان ومحل الخلاف إذا كانت معينة فإن كانت مبهمة ومات كل من فيها وأوجبنا البدل فيجوز أن يقال يرجع بأجرة المثل قطعا لتعذر تقويم المجهول ويجوز أن يقال تسلم إليه قيمة من تسلم إليه قبل الموت أما إذا فتحت صلحا بدلالته ودخلت