وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 205 @ $ فصل $ في الأمان مع الكفار العقود التي تفيدهم الأمن ثلاثة أمان وجزية وهدنة لأنه إن تعلق بمحصور فالأمان أو بغير محصور فإن كان إلى غاية فالهدنة وإلا فالجزية وهما مختصان بالإمام بخلاف الأمان وستعلم أحكام الثلاثة والأصل في الأمان آية وإن أحد من المشركين استجارك وخبر الصحيحين ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لمسلم مختار غير صبي ومجنون وأسير ولو امرأة وعبدا وفاسقا وسفيها أمان حربي محصور غير أسير ونحو جاسوس واحدا كان أو أكثر كأهل قرية صغيرة فلا يصح الأمان من كافر لأنه متهم ولا من مكره أو صغير أو مجنون كسائر عقودهم ولا من أسير أي مقيد أو محبوس لأنه مقهور بأيديهم لا يعرف وجه المصلحة ولأن الأمان يقتضي أن يكون المؤمن آمنا وهذا ليس بآمن أما أسير الدار وهو المطلق ببلادهم الممنوع من الخروج منها فيصح أمانه قال الماوردي وإنما يكون مؤمنه آمنا منا بدارهم لا غير إلا أن يصرح بالأمان في غيرها ولا أمان حربي غير محصور كأهل ناحية وبلد