وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 202 @ أو سفه إعراض عن حقه منها ولو بعد إفرازه قبل ملكه له لأن المقصود الأعظم من الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى والذب عن الملة والغنائم تابعة فمن أعرض عنها فقد جرد قصده للغرض الأعظم وإنما صح إعراض المحجور عليه لأن الإعراض يمحض جهاده للآخرة فلا يمنع منه وما اقتضاه كلام الأصل من عدم صحة إعراض محجور السفه ونقله في الروضة كأصلها عن تفقه الإمام إنما فرعه الإمام على القول بأن الغنائم تملك بمجرد الاغتنام كما صرح به الغزالي في بسيطه والمعتمد خلافه كما سيأتي وممن صحح صحة إعراضه الإسنوي والأذرعي وغيرهما ورده بعضهم بما لا يجدي وخرج بزيادتي التقييد بالحر أو المكاتب الرقيق غير المكاتب والمبعض فيما وقع في نوبة سيده إن كانت مهايأة وفيما يقابل رقه إن لم تكن وبما بعدها الصبي والمجنون وهو ظاهر وما لو أعرض بعد ملكه عن حقه فلا يصح لاستقرار ملكه كسائر الأملاك وهو أي ملكه باختيار تملك ولو بقبوله ما أفرز له ولو عقارا وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بالقسمة لأن العبرة به لا بها كما بينه في الروضة كأصلها لا لسالب ولا لذي قربى ولو واحدا فلا يصح إعراضهما لأن السلب متعين لمستحقه كالوارث وسهم ذوي القربى منحة أثبتها الله تعالى لهم بالقرابة بلا تعب وشهود وقعة كالإرث فليسوا كالغانمين الذين يقصدون بشهودهم محض الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى وأما بقية أهل الخمس فلا يتصور إعراضها لعمومها والمعرض عن حقه كمعدوم فيضم نصيبه إلى الغنيمة ويقسم بين الباقين وأهل الخمس ومن مات ولم يعرض فحقه لوارثه فله طلبه والإعراض عنه .
ولو كان فيها أي الغنيمة كلب أو كلاب تنفع لصيد أو ماشية أو غير ذلك وأراده بعضهم أي بعض الغانمين أو أهل الخمس كما في الروضة وأصلها ولم ينازع فيه أعطيه وإلا بأن نوزع فيه قسمت تلك الكلاب إن أمكن قسمتها عددا وإلا أقرع بينهم فيهما أما ما لا ينفع منها فلا يجوز اقتناؤه وقولهم عددا هو المنقول قال الرافعي وقد مر في الوصية أنه يعتبر قيمتها عند من يرى لها قيمة وينظر إلى منافعها فيمكن أن يقال بمثله هنا .
وسواد العراق