وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 174 @ وكان من ملته الختن ففي الصحيحين وغيرهما أنه اختتن ولأنه قطع جزء لا يخلف فلا يكون إلا واجبا كقطع اليد والرجل بخلاف الصبي والمجنون ومن لا يطيقه لأن الأولين ليسا من أهل الوجوب والثالث يتضرر به وخرج بالرجل والمرأة الخنثى فلا يجب ختنه بل لا يجوز على ما في الروضة والمجموع لأن الجرح مع الإشكال ممنوع وقولي مطيق من زيادتي وتعبيري بالمكلف أولى من تعبيره بالبلوغ وسن تعجيله لسابع ثاني يوم ولادة لمن يراد ختنه لأنه صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما رواه البيهقي والحاكم وقال صحيح الإسناد والمراد به ما قلنا لما يأتي فعلم مما ذكرته أن يوم الولادة لا يحسب من السبعة وهو ما صححه في الروضة وفي المهمات أنه المنصوص المفتى به لكن صحح النووي في شرح مسلم حسبانه منها وهو وإن وافق عبارة الأصل وظاهر الحديث المذكور ولكن المعتمد الأول لما مر أنه المنصوص ولقوله في الروضة والمجموع أن المستظهري نقله عن الأكثرين والفرق بينه وبين العقيقة ظاهر .
ومن ختن من ولي وغيره مطيقا فمات لم يضمنه ولي ولو وصيا أو قيما إلحاقا للختن حينئذ بالعلاج ولأنه لا بد منه والتقديم أسهل من التأخير لما فيه من المصلحة وخرج بالولي غيره فيضمن لتعديه بالمهلك أما غير المطيق