وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 140 @ بأكل أو غيره كإحراق لانتفاء كون المخرج نصابا ولا بما دون نصابين اشتركا أي اثنان في إخراجه لأن كلا منهما لم يسرق نصابا ولا بغير مال ككلب وخنزير وخمر إذ لا قيمة له بل يقطع بثوب رث بمثلثة في جيبه تمام نصاب وإن جهله السارق لأنه أخرج نصابا من حرزه بقصد السرقة والجهل بجنسه لا يؤثر كالجهل بصفته وبخمر بلغ إناؤه نصابا وبآلة لهو كطنبور بلغ مكسرها ذلك لأنه سرق نصابا من حرزه ولا نظر إلى أن ما في الإناء وما بعده مستحق الإزالة نعم إن قصد بإخراج ذلك إفساده فلا قطع وبنصاب ظنه فلوسا لا تساويه لذلك ولا أثر لظنه أو بنصاب انصب من وعاء بنقبه له وإن انصب شيئا فشيئا لذلك أو بنصاب أخرجه دفعتين بأن تم في الثانية لذلك فإن تخلل بينهما علم المالك وإعادة الحرز فالثانية سرقة أخرى فلا قطع فيها إن كان المخرج فيها دون نصاب بخلاف ما إذا لم يتخلل علم المالك ولا إعادة الحرز أو تخلل أحدهما فقط سواء اشتهر هتك الحرز أم لا فيقطع إبقاء للحرز بالنسبة للآخذ لأن فعل الشخص يبنى على فعله لكن اعتمد البلقيني فيما إذا تخلل أحدهما فقط عدم القطع .
وكونه أي المسروق ملكا لغيره أي السارق فلا قطع بسرقة ماله من يد غيره ولو مرهونا أو مكترى أو ملكه قبل إخراجه من الحرز بإرث أو غيره بل أو قبل الرفع إلى القاضي ولا بما إذا ادعى ملكه