وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 132 @ فاعتبر حصوله من كامل حتى لا يرجم من وطئ وهو ناقص ثم زنى وهو كامل ويرجم من كان كاملا في الحالين وإن تخللهما نقص كجنون ورق فالعبرة بالكمال في الحالين وبما تقرر علم أنه لا إحصان بوطء في ملك يمين ولا بوطء شبهة أو نكاح فاسد كما في التحليل وأنه لا إحصان لصبي ومجنون ومن به رق لأنه صفة كمال فلا يحصل إلا من كامل وأنه لا يعتبر الوطء في حال عصمة حتى لو وطئ وهو حربي ثم زنى بعد أن عقدت له ذمة رجم وقولي أو وطئت من زيادتي .
و الحد لبكر حر من مكلف ولو ذميا ومثله السكران رجلا كان أو امرأة مائة جلدة وتغريب عام ولاء لآية الزانية والزاني مع أخبار الصحيحين وغيرهما المزيد فيهما التغريب على الآية لمسافة قصر لأن المقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن فأكثر إن رآه الإمام لأن عمر غرب إلى الشام وعثمان إلى مصر وعليا إلى البصرة فلا يكفي تغريبه إلى ما دون مسافة القصر إذ لا يتم الإيحاش المذكور به لأن الأخبار تتواصل حينئذ ولا ترتيب بينه وبين الجلد لكن تأخيره عن الجلد أولى ويجب تأخير الجلد لحر وبرد مفرطين إلى اعتدال الوقت ومرض إن رجي برؤه وإلا جلد بعثكال بكسر العين أشهر من فتحها وبالمثلثة أي عرجون عليه مائة غصن ونحوه كأطراف ثياب مرة فإن كان عليه خمسون غصنا فمرتين يجلد به مع مس الأغصان له أو انكباس لبعضها على بعض ليناله بعض الألم فإن انتفى ذلك أو شك فيه لم يسقط الحد وفارق الأيمان حيث لا يشترط فيها ألم بأنها مبنية على العرف والضرب غير المؤلم يسمى ضربا والحدود مبنية على الزجر وهو لا يحصل إلا بالإيلام