وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 127 @ واختلف في الميت من أولاد الكفار قبل بلوغه والصحيح كما في المجموع في باب صلاة الاستسقاء تبعا للمحققين أنهم في الجنة والأكثرون على أنهم في النار وقيل على الأعراف ولو كان أحد أبويه مرتدا والآخر كافرا أصليا فكافر أصلي قاله البغوي .
وملكه أي المرتد موقوف كبضع زوجته إن مات مرتدا بان زواله بالردة وإلا فلا يزول ويقضى منه دين لزمه قبلها بإتلاف أو غيره و بدل ما أتلفه فيها قياسا على ما لو تعدى بحفر بئر ومات ثم تلف بها شيء ويمان منه ممونه من نفسه وبعضه وماله وزوجاته لأنها حقوق متعلقة به فهو أعم مما عبر به وتصرفه إن لم يحتمل الوقف بأن لم يقبل التعليق كبيع وهبة ورهن وكتابة باطل لعدم احتماله الوقف وإلا أي وإن احتمله بأن قبل التعليق كعتق وتدبير ووصية فموقوف إن أسلم نفذ بمعجمة نبينا وإلا فلا ويجعل ماله عند عدل وأمته عند نحو محرم كامرأة ثقة احتياطا وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بامرأة ثقة ويؤجر ماله عقارا كان أو غيره صيانة له عن الضياع ويؤدي مكاتبه النجوم لقاض حفظا لها ويعتق