وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 125 @ كإسلامه بخلاف الصبي والمجنون والمكره ولو ارتد فجن أمهل احتياطا فلا يقتل في جنونه لأنه قد يعقل ويعود للإسلام فإن قتل فيه هدر لأنه مرتد لكن يعزر قاتله لتفويته الاستتابة الواجبة ويجب تفصيل شهادة بردة لاختلاف الناس فيما يوجبها وكما في الشهادة بالجرح والزنا والسرقة وجرى عليه في الروضة وأصلها في باب تعارض البينتين لكنهما صححا هنا في الأصل وغيره عدم الوجوب وقال الرافعي عن الإمام أنه الظاهر لأن الردة لخطرها لا يقدم الشاهد بها إلا على بصيرة والأول هو المنقول وصححه جماعة منهم السبكي وقال الإسنوي إنه المعروف عقلا ونقلا قال وما نقل عن الإمام بحث له ولو ادعى مدعى عليه بردة إكراها وقد شهدت بينة بلفظ كفر أو فعله حلف فيصدق ولو بلا قرينة لأنه لم يكذب الشهود والحزم أن يجدد كلمة الإسلام وقولي أو فعله من زيادتي