وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 98 @ هذا إن منع السيد بيعه وقتها ثم نقصت قيمته وإلا فوقت فداء تعتبر قيمته لأن النقص قبله لا يلزم السيد بدليل ما لو مات الرقيق قبل اختيار الفداء وقولي وقتها إلى آخره من زيادتي .
ولو جنى ثانيا مثلا قبل فداء باعه فيهما أي في جنايتيه ووزع ثمنه عليهما أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين ولو أتلفه حسا أو شرعا كأن قتله أو أعتقه أو باعه وصححناه بأن كان المعتق موسرا والبائع مختارا للفداء فداه لزوما لمنعه بيعه بالأقل من قيمته والأرش كأم ولد أي كما لو كان الجاني أم ولد فيلزمه فداؤها لذلك بالأقل من قيمتها وقت الجناية والأرش وجناياتها كواحدة فيفديها بالأقل من قيمتها والأرش فيشترك الأرش الزائد على القيمة فيها بالمحاصة كأن تكون ألفين والقيمة ألفا وكأم الولد الموقوف .