وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 91 @ وبالملقي أو بأجنبي أو به وبأحدهما أو عم الثلاثة فإنه يضمنه وإن لم يكن له فيها شيء ولم تحصل النجاة لأنه التماس إتلاف لغرض صحيح بعوض فصار كقوله اعتق عبدك على كذا فإن لم يخف غرقا أو اختص النفع بالملقي كأن قال من بالشط أو بزورق أو نحوه بقرب السفينة ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه فألقاه أو اقتصر على قوله ألق متاعك لم يضمنه لأنه في الأولى شبيه بمن التمس هدم دار غيره ففعل وفي الثانية أمر المالك بفعل واجب عليه ففعله لغرض لنفسه فلا يجب فيه عوض كما لو قال لمضطر كل طعامك وعلي ضمانه فأكله وفي الثالثة لم يلتزم شيئا وفارق ما لو قال لغيره أد ديني فأداه حيث يرجع به عليه بأن أداء الدين ينفعه قطعا والإلقاء قد لا ينفعه .
ولو قتل حجر منجنيق بفتح الميم والجيم في الأشهر أحد رماته كأن عاد عليه هدر قسطه وعلى عاقلة الباقين الباقي من ديته لأنه مات بفعله وفعلهم خطأ فإن كان واحد من عشرة سقط عشر ديته ووجب على عاقلة كل من التسعة عشرها أو قتل غيرهم بلا قصد من الرماة فخطأ قتله لعدم قصدهم له أو به أي بقصد منهم فعمد إن غلبت الإصابة منهم بحذفهم لقصدهم معينا بما يقتل غالبا فإن غلب عدمها أو استوى الأمران فشبه عمد .