وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 81 @ بمسبعة أي موضع السباع فأكله سبع فإنه هدر وإن عجز عن تخليصه منه لأن ذلك ليس بإهلاك ولم يوجد ما يلجئ السبع إليه بل الغالب من حال السبع الفرار من الإنسان بخلاف ما لو وضعه في زبية السبع وهو فيها أو ألقى السبع عليه فأكله فعليه القود وخرج بحر الرقيق فيضمنه بوضع اليد وتعبيري بالحر أولى من تعبيره بالصبي ولو صاح على صيد فوقع به غير مميز من طرف مكان عال بأن ارتعد به فمات منه الخطأ لأنه لم يقصده وتعبيري بذلك أولى مما عبر به .
ولو ألقت امرأة جنينا بانزعاجها ببعث نحو سلطان إليها أو إلى من عندها ضمن ببنائه للمفعول بالغرة كما سيأتي سواء أذكرت عنده بسوء أم لا خلافا لما يوهمه كلامه من أن ذكرها عنده بذلك شرط وخرج بألقت جنينا ما لو ماتت فزعا منه فلا ضمان لأن مثله لا يفضي إلى الموت نعم لو ماتت بالإلقاء ضمن عاقلته ديتها مع الغرة لأن الإلقاء قد يحصل منه موت الأم ونحو من زيادتي .
ولو تبع بسلاح هاربا منه فرمى نفسه في مهلك كنار وهذا أعم مما عبر به عالما به فيهلك لم يضمنه لأنه باشر إهلاك نفسه قصدا أو جاهلا به لعمى أو ظلمة أو غير ذلك أو انخسف به سقف في طريقه فهلك ضمنه لإلجائه إلى الهرب المفضي إلى الهلاك وذلك شبه عمد كما لو علم ولي أو غيره صبيا العوم