وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 63 @ وعن المتولي وغيره استثناء الكافر المقتول في حرم مكة من التثليث .
$ فصل $ في موجب ما دون النفس من الجرح ونحوه يجب في موضحة رأس أو وجه ولو في العظم الناتئ خلف الأذن أو فيما تحت المقبل من اللحيين أو صغرت والتحمت نصف عشر دية صاحبها ففيها لكامل وهو الحر المسلم غير الجنين خمسة أبعرة لخبر في الموضحة خمس من الإبل رواه الترمذي وحسنه وإنما لم يسقط بالالتحام لأنها في مقابلة الجزء الذاهب والألم الحاصل أما موضحة غير الرأس والوجه ففيها حكومة .
و في هاشمة نقلت أو أوضحت ولو بسراية أو أحوجت له أي للإيضاح بشق لإخراج عظم أو تقويمه عشر من دية صاحبها ففيها الكامل عشرة أبعرة لما روي عن زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل ورواه الدارقطني والبيهقي موقوفا على زيد و في هاشمة بدونه أي بدون ما ذكر نصفه أي نصف عشر دية صاحبها أخذا مما مر وقولي أو أحوجت له من زيادتي و في منقلة بإيضاح وهشم هما أي عشر دية صاحبها أخذا مما مر ونصفه ففيهما لكامل خمسة عشر بعيرا لخبر عمرو بن حزم بذلك رواه أبو داود .
و في مأمومة ثلث دية من دية صاحبها كجائفة