وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 28 @ فمات سراية فدية كاملة تجب لوقوع الجرح والموت حال العصمة فلا قود وإن قصرت الردة لتخلل حالة الإهدار كما لو جرح مسلم ذميا فأسلم أو حر عبدا لغيره فعتق ومات سراية فإنه يجب فيه دية كاملة لأن الاعتبار في قدر الدية بحال استقرار الجناية لا قود لأنه لم يقصد بالجناية من يكافئه وديته في الثانية للسيد ساوت قيمته أو نقصت عنها لأنه استحقها بالجناية الواقعة في ملكه ولا يتعين حقه فيها بل للجاني العدول لقيمتها وإن كانت الدية موجودة فإذا سلم الدراهم أجبر السيد على قبولها وإن لم يكن له أن يطالبه إلا بالدية فإن زادت أي الدية على قيمته فالزيادة لورثته لأنها وجبت بسبب الحرية هذا كله إذا لم يكن لجرحه أرش مقدر وإلا فللسيد الأقل من أرشه والدية كما علم ذلك من قولي .
ولو قطع الحر يد عبد فعتق ثم مات سراية فللسيد الأقل من الدية والأرش أي أرش اليد المقطوعة في ملكه لو اندمل القطع وهو نصف قيمته لا الأقل من الدية وقيمته