وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 23 @ و في غيرها بسبق للقتل وهذه من زيادتي نعم إن علم سبق دون عين السابق احتمل أن يقرع وأن يتوقف إلى البيان وكلامهم قد يقتضي الثاني فإن اقتص أحدهما ولو مبادرا أي بغير قرعة أو سبق فلوارث الآخر قتله بناء على أن القاتل بحق لا يرث أو كان ثم زوجية بين الأب والأم فللأول فقط القود لأنه إذا سبق قتل الأب لم يرث منه قاتله ويرثه أخوه والأم وإذا قتل الآخر الأم ورثها الأول فينتقل إليه حصتها من القود ويسقط باقيه ويستحق القود على أخيه ولو سبق قتل الأم سقط القود عن قاتلها واستحق قتل أخيه والتقييد بالشقيقين وبالحائزين من زيادتي .
ويقتل شريك من امتنع قوده لمعنى فيه لوجود مقتضى القتل وإن كان شريكا لمن ذكر فيقتص من شريك نفسه بأن جرح شخص نفسه وجرحه غيره فمات منهما ومن شريك حربي في قتل مسلم وشريك أب في قتل الولد وشريك دافع صائل