وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 525 @ والأولى أن يجلسه معه للأكل فإن لم يفعل روغ له لقمة تسد مسدا لا صغيرة تثير الشهوة ولا تقضي التهمة ولو كان السيد يأكل ويلبس دون اللائق به المعتاد غالبا بخلا أو رياضة فليس له الاقتصار في رقيقه على ذلك بل يلزمه رعاية الغالب ولو تنعم بما فوق اللائق به ندب له أن يدفع إليه مثله ولا يلزمه بل له الاقتصار على الغالب كما علم وقوله صلى الله عليه وسلم إنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه قال الرافعي حمله الشافعي على الندب أو على الخطاب لقوم مطاعمهم وملابسهم متقاربة أو على أنه جواب سائل علم فأجابه بما اقتضاه الحال .
وتسقط كفاية الرقيق بمضي الزمن فلا تصير دينا إلا بما مر في مؤنة القريب بجامع وجوب ما ذكر بالكفاية ويبيع قاض فيها ماله أو يؤجره إن امتنع منها زمن إزالة ملكه عن الرقيق بعد أمره له بأحدهما أو غاب كما في مؤنة القريب وكيفيته أنه إن تيسر بيع ماله أو إيجاره شيئا فشيئا بقدر الحاجة فذاك وإن لم يتيسر كعقار استدان عليه إلى أن يجتمع ما يسهل البيع أو الإيجار له ثم باع أو أجر منه ما يفي به لما في بيعه أو إيجاره شيئا فشيئا من المشقة وعلى هذا يحمل كلام من أطلق أنه يباع بعد الاستدانة فإن لم يمكن بيع بعضه ولا إيجاره وتعذرت الاستدانة باع جميعه أو أجره فإن فقد ماله أمره القاضي بإيجاره أو بإزالة ملكه منه بنحو بيع أو إعتاق فإن لم يفعل باعه القاضي أو آجره عليه فإن تعذر فكفايته في بيت المال ثم على المسلمين