وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 522 @ كأخ أو عم أو ابنه كالأب بجامع العصوبة كأب أي كما يخير بين أب وأخت لغير أب أو خالة كالأم وله بعد اختيار لأحدهما تحول للآخر وإن تكرر منه ذلك لأنه قد يظهر له الأمر على خلاف ما ظنه أو يتغير حال من اختاره قيل نعم إن غلب على الظن أن سبب تكرره قلة تمييزه ترك عند من يكون عنده قبل التمييز وقولي أو غيره من الحواشي أعم من قوله وكذا أخ أو عم لكن قيد في الروضة كأصلها تبعا للبغوي التخيير في مسألة ابن العم بالذكر والمعتمد خلافه وبه صرح الروياني وغيره وإن كانت المشتهاة لا تسلم له كما مر ولأب مثلا إن اختير منع أنثى لا ذكر زيارة أم لتألف الصيانة وعدم البروز والأم أولى منها بالخروج لزيارتها بخلاف الذكر لا يمنعه زيارتها لئلا يألف العقوق ولأنه ليس بعورة فهو أولى منها بالخروج وخرج بزيارة الأم عيادتها فليس له المنع منها لشدة الحاجة إليها .
ولا يمنع أما زيارتهما أي الذكر والأنثى على العادة كيوم في أيام لا في كل يوم ولا يمنعها من دخولها بيته وإذا زارت لا تطيل المكث وهي أولى بتمريضهما عنده لأنها أشفق وأهدى إليه هذا إن رضي به وإلا فعندها ويعودهما ويحترز في الحالين عن الخلوة بها وإن اختارها ذكر فعندها ليلا وعنده نهارا ليعلمه الأمور الدينية والدنيوية على ما يليق به لأن ذلك من مصالحه