وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 512 @ وعجز الفرع عن كسب يليق به وإن اختلفا دينا والأصل في الثاني قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف كذا احتج به والأولى الاحتجاج بقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ووجهه أنه لما لزمت أجرة إرضاع الولد كانت كفايته ألزم وقيس بذلك الأول بجامع البعضية بل هو أولى لأن حرمة الأصل أعظم والفرع بالتعهد والخدمة أليق واحتج له أيضا بقوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا فإن لم يفضل عنها شيء فلا شيء عليه لأنه ليس من أهل المواساة وظاهر أنه لو كان الفاضل لا يكفي أصله أو فرعه لم يلزمه غيره وأنه لا يلزمه للمبعض منهما إلا القسط وبما ذكر علم أنهما لو قدرا على كسب لائق بهما وجبت لأصل لا فرع لعظم حرمة الأصل ولأن فرعه مأمور بمصاحبته بالمعروف وليس منها تكليفه الكسب مع كبر السن