وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 506 @ قبل وطء فإن صبرت زوجته بها كأن أنفقت على نفسها من مالها فغير المسكن دين عليه فلا يسقط بمضي الزمن بخلاف المسكن لما مر أنه إمتاع وإلا بأن لم تصبر فلها فسخ بالطريق الآتي لوجود مقتضيه وكما تفسخ بالجب والعنة بل هذا أولى لأن الصبر عن التمتع أسهل منه عن النفقة ونحوها لا لأمة بمهر لأنه محض حق سيدها أما المبعضة فليس لها ولا لسيدها الفسخ إلا بتوافقهما كما اعتمده الأذرعي ولا أن تبرع بها أب وإن علا لموليه أو سيد عن عبده إذ يلزمهما قبول التبرع ووجهه في الأولى أن المتبرع به يدخل في ملك المؤدى عنه ويكون الولي كأنه وهب وقبل له بخلاف غير الأب المذكور والسيد إذ لا يلزمها القبول لما فيه من تحمل المنة نعم لو سلمها المتبرع للزوج ثم سلمها الزوج لها لم تفسخ لانتفاء المنة عليها صرح به الخوارزمي في كافيه وخرج بالأقل إعساره وبواجب الموسر أو المتوسط فلا فسخ به لأن واجبه الآن واجب المعسر وبالمذكورات إعساره بالأدم لأنه تابع والنفس تقوم بدونه وبواجب المفروضة فلا فسخ بالإعسار بالمهر قبل الفرض