وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 502 @ المؤن إلا خروجا لعذر كخوف من انهدام المسكن أو غيره وكاستفتاء لم يغنها الزوج عن خروجها له وقولي لعذر أعم مما ذكره ولنحو زيارة لأهلها كعيادتهم في غيبته .
و تسقط بسفر ولو بإذنه لخروجها عن قبضته وإقبالها على شأن غيره لا إن كانت معه ولو في حاجتها وبلا إذن أو لم تكن معه وسافرت بإذنه لحاجته ولو مع حاجة غيره فلا تسقط مؤنها فيهما لأنه الذي أسقط حقه لغرضه في الثانية ولتمكينها له في الأولى لكنها تعصي إذا خرجت معه بلا إذن نعم إن منعها من الخروج فخرجت ولم يقدر على ردها سقطت مؤنها وكلام الأصل يفهم أن سفرها معه بغير إذنه يسقط النفقة مطلقا وليس مرادا وكلامي أولا شامل لسفرها لحاجة ثالث بخلاف كلامه كإحرامها بحج أو عمرة أو مطلقا ولو بلا إذن ما لم تخرج فلا تسقط به مؤنها لأنها في قبضته وله تحليلها إن لم يأذن لها فإن خرجت فمسافرة لحاجتها فتسقط مؤنها ما لم يكن معها وتعبيري بما ذكر أولى من تقييده بحج أو عمرة وله منعها نفلا مطلقا من صوم وغيره وقطعه إن شرعت فيه لأنه ليس بواجب وحقه واجب قال الأذرعي وقضية كلام الجمهور منعها من ذلك مطلقا وقال الماوردي له منعها منه إذا أراد التمتع قال وهو حسن متعين انتهى ويقاس به ما يأتي و له منعها قضاء موسعا من صوم وغيره بأن لم تتعد بفوته ولم يضق الوقت لأن حقه على الفور وهذا على التراخي فإن أبت بأن فعلته على خلاف منعه فناشزة لامتناعها من التمكين بما فعلته وقولي نفلا مطلقا