وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 488 @ أي في فجره وهو من لا يملك ما يخرجه عن المسكنة ولو مكتسبا .
و على من به رق ولو مكاتبا ومبعضا ولو موسرين لزوجته ولو ذمية أو أمة أو مريضة أو رفيعة مد طعام وتفسيري للمعسر بما ذكر أولى من تفسيره له بمسكين الزكاة لإخراجه المكتسب كسبا يكفيه والمراد إدخاله وقولي ومن به رق من زيادتي وإنما ألحق بالمعسر المكاتب والمبعض الموسران لضعف ملك الأول ونقص حال الثاني و على متوسط فيه وهو من يرجع بتكليفه مدين معسرا مد ونصف و على موسر فيه وهو من لا يرجع بذلك معسرا مدان واحتجوا لأصل التفاوت بآية لينفق ذو سعة من سعته واعتبروا النفقة بالكفارة بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين مدان وذلك في كفارة الأذى في الحج وأقل ما وجب فيها لكل مسكين مد وذلك في كفارة اليمين والظهار ووقاع رمضان فأوجبوا على الموسر الأكثر وعلى المعسر الأقل وعلى المتوسط ما بينهما كما تقرر وإنما لم تعتبر كفاية المرأة كنفقة القريب لأنها تستحقها أيام مرضها وشبعها وإنما وجب ذلك بفجر اليوم للحاجة إلى طحنه وعجنه وخبزه .
من غالب قوت المحل للزوجة من بر أو شعير أو تمر أو أقط وغيرها لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها وقياسا على الفطرة والكفارة وتعبيري هنا وفيما يأتي بالمحل أعم من تعبيره بالبلد فإن اختلف غالب قوت المحل أو قوته ولا غالب فلائق به أي بالزوج يجب ولا عبرة باقتياته أقل منه