وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 485 @ أو أقر بذلك زوجان فرقا أي فرق بينهما عملا بقولهما ولها المهر من مسمى أو مهر مثل إن وطئها معذورة كأن كانت جاهلة بالحال أو مكرهة وإلا فلا يجب شيء وتعبيري بالمهر أعم من تعبيره بمهر مثل وقولي معذورة من زيادتي أو ادعاه أي الرضاع المحرم فأنكرت انفسخ النكاح مؤاخذة له بقوله ولها عليه المهر المسمى إن كان صحيحا وإلا فمهر مثل إن وطئ وإلا فنصفه ولا يقبل قوله عليها وله تحليفها قبل الوطء وكذا بعده إن كان المسمى أكثر من مهر المثل فإن نكلت حلف هو ولزمه مهر المثل بعد الوطء ولا شيء قبله وتعبيري بالمهر أعم من تعبيره بالمسمى أو عكسه بأن ادعت الرضاع فأنكره حلف فيصدق إن زوجت منه برضاها به بأن عينته في إذنها أو مكنته من نفسها لتضمن ذلك الإقرار بحله لها وإلا بأن زوجها مجبرا وأذنت ولم تعين أحدا ولم تمكنه من نفسها فيهما حلفت فتصدق لاحتمال ما تدعيه ولم يسبق ما ينافيه فأشبه ما لو ذكرته قبل النكاح وقولي به أو مكنته مع تحليفها من زيادتي ولها في الصور مهر مثل بشرطه السابق من أنه يطؤها معذورة وإلا فلا شيء لها عملا بقولها فيما تستحقه نعم إن أخذت المسمى فليس له طلب رده لزعمه أنه لها والورع له فيما إذا ادعت الرضاع أن يطلقها طلقة لتحل لغيره إن كانت كاذبة وقولي بشرطه السابق أولى من قوله إن وطئ .
وحلف منكر رضاع على نفي علمه لأنه ينفي فعل غيره ولا نظر إلى فعله في الارتضاع لأنه كان صغيرا و حلف مدعيه على بت لأنه يثبته سواء فيهما الرجل والمرأة