وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 483 @ لأنها صارت أم زوجته والصغيرة ربيبته فتحرم أبدا إن وطئ الكبيرة لأنها صارت بنت زوجته الموطوءة وإلا فلا تحرم والغرم للصغيرة والكبيرة في المسألتين ما مر فعليه لكل منهما نصف المسمى أو نصف مهر المثل وله على المرضعة إن لم يأذن نصف مهر مثلهما لا إن وطئ الكبيرة فله لأجلها على المرضعة مهر مثل كما وجب عليه لبنتها أو أمها المهر بكماله وقولي والغرم إلى آخره من زيادتي في المسألة الثانية أو أرضعتها الكبيرة حرمت أبدا لما مر وكذا الصغيرة إن أرتضعت بلبنه لأنها صارت بنته وإلا أي وإن ارتضعت بلبن غيره فربيبة له فإن وطئ الكبيرة حرمت عليه تلك أبدا وإلا فلا وينفسخ وإن لم تحرم لاجتماعها مع الأم كما لو أرضعت أي الكبيرة ثلاث صغائر تحته معا أو مرتبا فتحرم الكبيرة أبدا وكذا الصغائر إن ارتضعن بلبنه وإلا فربيبات وينفسخن وإن لم يحرمن سواء أرضعتهن معا بإيجارهن الرضعة الخامسة وبإلقام ثدييها ثنتين وإيجار الثالثة من لبنها لصيرورتهن أخوات ولاجتماعهن مع الأم أم مرتبا فتنفسخ الأولى برضاعها لاجتماعها مع الأم في النكاح والثانية والثالثة برضاع الثالثة لاجتماع كل منهما مع أختها في النكاح وبه علم أنه لو ارتضعت ثنتان معا ثم الثالثة لم ينفسخ نكاح الثالثة إن لم تحرم وحيث انفسخ نكاحهن فله تجديد نكاح من شاء منهن من غير جمع .
ولو أرضعت أجنبية زوجتيه معا أو مرتبا ولو بعد طلاقهما الرجعي انفسختا وعلم مما مر أنها تحرم عليه أبدا دونهما ولو نكحت مطلقته صغيرا