وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 467 @ أو مع مميز بصير محرم له أنثى أو حليلة من زوجة أو أمة أو في دار بها نحو حجرة كطبقة وانفرد كل منهما بواحدة بمرافقها كمطبخ ومستراح وممر ومرقى وأغلق باب بينهما أو سد وهو أولى فيجوز ذلك في الصورتين ولو بلا محرم أو نحوه في الثانية لانتفاء المحذور فيه لكنه يكره لأنه لا يؤمن معه النظر ولا عبرة في الأولى بمجنون أو صغير لا يميز وتعبيري فيهما ما ذكر مع ما فيه من زيادات أولى من تعبيره بما ذكره وظاهر أنه يعتبر في الحليلة كونها ثقة وأن غير المحرم ممن يباح نظره كامرأة أو ممسوح ثقتين كالمحرم فيما ذكر .
باب الاستبراء هو لغة طلب البراءة وشرعا التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا لبراءة الرحم أو تعبدا وهذا جرى على الأصل وإلا فقد يجب الاستبراء بغير ذلك كأن وطئ أمة غيره ظانا أنها أمته على أن حدوث ملك اليمين أو زواله ليس بشرط بل الشرط كما سيأتي حدوث حل التمتع به أو روم التزويج ليوافق ما يأتي في المكاتبة والمرتدة وتزويج موطوءته ونحوها يجب الاستبراء لحل تمتع أو تزويج بملك أمة ولو معتدة ملكا لازما بشراء أو غيره كإرث