وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 442 @ أو وطئ في فرج ولو في دبر بخلاف ما إذا لم يكن دخول مني ولا وطء ولو بعد خلوة قال تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة وإنما وجبت بدخول منيه لأنه كالوطء بل أولى لأنه أقرب إلى العلوق من مجرد الوطء وخرج بزيادتي المحترم غيره بأن ينزل الزوج منيه بزنا فتدخله الزوجة فرجها أو تيقن براءة رحم كما في صغير أو صغيرة فإن العدة تجب لعموم الأدلة ولأن الإنزال الذي به العلوق خفي يعسر تتبعه فأعرض الشرع عنه واكتفى بسببه وهو الوطء أو إدخال المني كما اكتفى في الترخص بالسفر وأعرض عن المشقة فعدة حرة تحيض ثلاثة أقراء ولو جلبت الحيض فيها بدواء قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولو مستحاضة غير متحيرة فتعتد بأقرائها المردودة هي إليها