وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 440 @ استد فمه فلا يتأتى قبوله مني آخر فالتوأمان من ماء رجل واحد في حمل واحد فلا يتبعضان لحوقا ولا انتفاء فلو نفى أحدهما باللعان ثم ولدت الثاني فسكت عن نفيه لحقه الأول مع الثاني ولم يعكس لقوة اللحوق على النفي لأنه معمول به بعد النفي ولا كذلك النفي بعد الاستلحاق ولأن الولد يلحق بغير استلحاق عند إمكان كونه منه ولا ينتفي عنه عند إمكان كونه من غيره إلا بالنفي أما إذا كان بين وضعي الولدين ستة أشهر فأكثر فهما حملان يصح نفي أحدهما وما وقع في الوسيط من أنه إذا كان بينهما ستة أشهر فتوأمان جرى على الغالب من أن العلوق لا يقارن أول المدة كما يؤخذ مما قدمته في الوصية .
ولو هنئ بولد كأن قيل له متعت بولدك أو جعله الله لك ولدا صالحا فأجاب بما يتضمن إقرارا كآمين أو نعم لم ينف بخلاف ما إذا أجاب بما لا يتضمن إقرارا كقوله جزاك الله خيرا أو بارك عليك لأن الظاهر أنه قصد مكافأة الدعاء بالدعاء ولو بانت منه ثم قذفها فإن قذفها بزنا مطلق أو مضاف لبعد النكاح لاعن لنفي ولد يمكن كونه منه كما في صلب النكاح وتسقط عقوبة القذف عنه بلعانه ويجب به على البائن عقوبة الزنا المضاف إلى بعد النكاح بخلاف المطلق ويسقط بلعانها فإن لم يكن ولد يمكن كونه منه فلا لعان كالأجنبي ولأنه لا ضرورة إلى القذف حينئذ وإلا بأن قذفها بزنا مضاف إلى ما قبل نكاحه وهو ما اقتصر عليه الأصل أو إلى ما بعد البينونة فلا لعان سواء أكان ثم ولد لتقصيره إذ كان حقه أن يطلق القذف أو يضيفه إلى ما بعد النكاح أم لا إذ لا ضرورة إلى القذف و لكن له إنشاؤه أي القذف المطلق أو المضاف إلى بعد النكاح ويلاعن لنفيه أي الولد بل يلزمه ذلك إن علم أو ظن أنه ليس منه وتسقط عقوبة القذف عنه بلعانه فإن لم ينشئ عوقب .