وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 432 @ في كل من الكلمات الخمس وأن ولدها أو هذا الولد إن حضر من زنا وإن لم يقل ليس مني حملا للفظ الزنا على حقيقته وهذا ما صححه في أصل الروضة كالشرح الصغير وعن الأكثرين لا بد منه لاحتمال أن يعتقد أن الوطء بشبهة زنا وهو قضية كلام الأصل وأما الاقتصار عليه فلا يكفي لاحتمال أن يريد أنه لا يشبهه خلقا وخلقا ولو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات احتاج في نفيه إلى إعادة اللعان ولا تحتاج المرأة إلى إعادة لعانها ولعانها قولها بعده أربعا أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وخامسة من كلمات لعانها أن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيه أي فيما رماني به من الزنا للآيات السابقة وتشير إليه في الحضور وتميزه في الغيبة كما في جانبها في الكلمات الخمس ولا تحتاج إلى ذكر الولد لأن لعانها لا يؤثر فيه وخص اللعن بجانبه والغضب بجانبها لأن جريمة الزنا أقبح من جريمة القذف ولذلك تفاوت الحدان ولا ريب أن غضب الله أغلظ من لعنته فخصت المرأة بالتزام أغلظ العقوبتين هذا كله إن كان قذف ولم تثبته عليه ببينة وإلا بأن كان اللعان لنفي ولد كأن احتمل كونه من وطء شبهة .
أو أثبتت قذفه ببينة و قال في الأول فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي وأن هذا الولد من تلك الإصابة إلى آخر كلمات اللعان وفي الثاني فيما أثبتت علي من رميي إياها بالزنا إلى آخره ولا تلاعن المرأة في الأول إذ لا حد عليها بهذا اللعان حتى يسقط بلعانها وأفاد لفظ بعده اشتراط تأخر لعانها عن لعانه لأن لعانها لإسقاط العقوبة وإنما تجب العقوبة عليها بلعانه أولا فلا حاجة بها إلى أن تلاعن قبله وأفاد لفظ خامسة اشتراط تأخر لفظي اللعن والغضب عن الكلمات الأربع لما يأتي ولأن المعنى إن كان من الكاذبين في الشهادات الأربع فوجب تقديمها وأفاد تفسير اللعان بما ذكر ما صرح به الأصل من أنه لا يبدل لفظ شهادة أو غضب أو لعن بغيره كأن يقال احلف أو اقسم بالله اتباعا لنظم الآيات السابقة وكالولد فيما ذكر الحمل وشرط ولاء الكلمات الخمس هذا من زيادتي فيؤثر الفصل الطويل أما الولاء بين لعان الزوجين فلا يشترط كما صرح به الدارمي