وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 397 @ أو لا أباضعك أو لا أباشرك أو لا آتيك أو لا أغشاك فيفتقر إلى نية الوطء لعدم اشتهارها فيه .
ولو قال إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه بموت أو بيع لازم أو بغيره زال الإيلاء لأنه لا يلزمه بالوطء بعد ذلك شيء فلو عاد إلى ملكه لم يعد الإيلاء .
أو قال إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري وكان قد ظاهر وعاد فمول لأنه وإن لزمه عتق عن الظهار فعتق ذلك العبد وتعجيل عتقه زيادة على موجب الظهار التزمها بالوطء فإذا وطئ في مدة الإيلاء أو بعدها عتق العبد عن ظهاره وإلا أي وإن لم يكن ظاهر حكم بهما أي بظهاره وإيلائه ظاهرا لا باطنا لإقراره بالظهار وإذا وطئ عتق العبد عن الظهار .
أو قال إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت فمول إن ظاهر وإلا فلا لأنه لا يلزمه شيء بالوطء قبل الظهار لتعليق العتق بالظهار مع الوطء فإذا ظاهر صار موليا وإذا وطئ في مدة الإيلاء أو بعدها عتق العبد لوجود المعلق عليه ولا يقع العتق عن الظهار اتفاقا لأن اللفظ المفيد له سبق الظهار والعتق إنما يقع عن الظهار بلفظ يوجد بعده قال الرافعي وتقدم في الطلاق أنه إذا علق بشرطين بغير عطف فإن قدم الجزاء عليهما أو أخره عنهما اعتبر في حصول المعلق وجود الشرط الثاني قبل الأول وإن توسط بينهما كما صوروه هنا فينبغي أن يراجع كما مر