وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 391 @ استأنفت للوطء ثلاثة أقراء ودخل فيها ما بقي من عدة الطلاق والقرء الأول من الثلاثة واقع عن العدتين فيراجع فيه والأخيران متمحضان لعدة الوطء فلا رجعة فيهما وتعبيري بعدة بلا حمل أعم من تعبيره بالأقراء لشمولها ما لو كانت تعتد بالأشهر وخرج بقولي واستأنفت ما لو كانت حاملا وبقولي بلا حمل ما لو أحبلها بالوطء فإنه يراجعها فيهما ما لم تضع لوقوع عدة الحمل عن الجهتين كالباقي من الأقراء والأشهر .
وحرم عليه تمتع بها أي بالرجعية بوطء وغيره لأنها مفارقة كالبائن وعزر معتقد تحريمه لإقدامه على معصية عنده فلا حد عليه بوطء لشبهة اختلاف العلماء في حصول الرجعة به وذكر التعزير في غير الوطء من زيادتي هنا وعليه بوطء مهر مثل وإن راجع بعده لأنها في تحريم الوطء كالبائن فكذا في المهر بخلاف ما لو وطئ زوجته في الردة ثم أسلم المرتد لأن الإسلام يزيل أثر الردة والرجعة لا تزيل أثر الطلاق .
وصح ظهار وإيلاء ولعان منها لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة لكن لا حكم للأولين حتى يراجع بعدهما كما سيأتيان في بابيهما وتقدم في الطلاق أنه يصح طلاقها وأنهما يتوارثان والأصل كغيره جمع المسائل الخمس هنا وإن ذكروا تينك في الطلاق أيضا للإشارة إلى قول الشافعي رضي الله تعالى عنه الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى أي آية المسائل الخمس المذكورة .
ولو ادعى رجعة والعدة باقية وأنكرت حلف فيصدق لقدرته على إنشائها أو ادعى رجعة فيها وهي منقضية بقيد زدته بقولي ولم تنكح