وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 389 @ وما دام أحدهما مرتدا لا يجوز التمتع بها ولا في فسخ لأن الفسخ إنما شرع لدفع الضرر فلا يليق به جواز الرجعة ولا في طلاق بعوض لبينونتها كما مر في باب الخلع ولا في طلاق استوفى عدده لذلك ولئلا يبقى النكاح بلا طلاق .
وحلفت في انقضاء العدة بغير أشهر من أقراء أو وضع إذا أنكره الزوج فتصدق في ذلك إن أمكن وإن خالفت عادتها لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن وخرج بانقضاء العدة غيره كنسب واستيلاد فلا يقبل قولها إلا ببينة وبغير الأشهر انقضاؤها بالأشهر وبالإمكان ما إذا لم يمكن لصغر أو يأس أو غيره فيصدق بيمينه .
ويمكن انقضاؤها بوضع لتام بستة أشهر ولحظتين لحظة للوطء ولحظة للوضع من حين إمكان اجتماعهما بعد النكاح وهذا أولى من قوله من النكاح ولمصور بمائة وعشرين يوما ولحظتين من إمكان اجتماعهما ولمضغة بثمانين يوما ولحظتين من إمكان اجتماعهما وقد بينت أدلة ذلك في شرح الروض و يمكن انقضاؤها بأقراء لحرة طلقت في طهر