وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 379 @ لاحتمال ذلك لا إن قال أردت إحداهما لأن الإشارة مع اللفظ صريحة في العدد كما مر فلا يقبل خلافها .
ولو علق عبد طلقتيه بصفة و علق سيده حريته بها كأن قال لزوجته إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال سيده له إذا مت فأنت حر فعتق بها أي بالصفة وهي في المثال موت سيده بأن خرج من ثلث ماله أو أجاز الوارث لم تحرم عليه فله الرجعة في العدة وتجديد النكاح بعد انقضائها قبل زوج آخر ومعلوم أن الطلاق والعتق وقعا معا لكن غلب العتق لتشوف الشارع إليه فكأنه تقدم كما لو أوصى بمستولدته أو مدبره حيث تصح الوصية مع ما ذكر فإن لم يخرج العبد من الثلث ولم يجز الوارث بقي رق ما زاد عليه وحرمت عليه لأن المبعض كالقن في عدد الطلاق كما مر وتحرم عليه أيضا إن لم تعتق بتلك الصفة بل بأخرى متأخرة كأن قال أنت طالق طلقتين في آخر جزء من حياة سيدي وقال سيده إذا مت فأنت حر ثم مات سيده وتعبيري بالصفة أعم من تعبيره بموت السيد .
ولو نادى زوجة له فأجابته أخرى فقال لها أنت طالق وظنها المناداة أو غيرها المفهوم بالأولى ولم يقصد فيهما طلاق المناداة طلقت لأنها خوطبت بالطلاق لا المناداة لأنها لم تخاطب به ولا قصد طلاقها وظن خطابها به لا يقتضي وقوعه عليها فإن قصد طلاقها طلقت مع الأخرى .
ولو علق بغير كلما بأكل رمانة وبنصف كأن قال إن أكلت رمانة فأنت طالق وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة فطلقتان لوجود الصفتين بأكلها فإن علق بكلما فثلاث لأنها أكلت رمانة مرة ونصف رمانة مرتين وقولي بغير كلما من زيادتي والحلف بالطلاق أو غيره فهو أعم من قوله والحلف بالطلاق ما تعلق به حث على فعل أو منع منه لنفسه أو غيره أو تحقيق خبر ذكره الحالف أو غيره ليظهر صدق المخبر فيه .