وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 361 @ بزوال زمن البدعة .
ولو قال أنت طالق لسنة أو طلقة حسنة أو أحسن طلاق أو أجمله أو أنت طالق لبدعة أو طلقة قبيحة أو أقبح طلاق أو أفحشه وهي في حال سنة في الأربع الأول أو في حال بدعة في الأربع الأخر طلقت في الحال وإلا أي وإن لم تكن إذ ذاك في حال سنة في الأربع الأول ولا بدعة في الأربع الأخر فبالصفة تطلق كسائر صور التعليق فإن نوى بما قاله تغليظا عليه بأن كانت في حال بدعة في الأربع الأول أو سنة في الأربع الأخر ونوى الوقوع في الحال لأن طلاقها في الأربع الأول حسن لسوء خلقها مثلا وفي الأربع الأخر قبيح لحسن خلقها مثلا وقع في الحال هذا كله إذا قاله لمن يكون طلاقها سنيا أو بدعيا فلو قاله لمن لا يتصف طلاقها بذلك وقع في الحال مطلقا ويلغو ذكر السنة والبدعة .
أو قال أنت طالق طلقة سنية بدعية أو حسنة قبيحة وقع حالا ويلغو ذكر الصفتين لتضادهما نعم إن فسر كل صفة بمعنى كالحسن من حيث الوقت والقبح من حيث العدد قبل وإن تأخر الوقوع لأن ضرر وقوع العدد أكثر من فائدة تأخر الوقوع نقله الشيخان عن السرخسي وأقراه وجاز جمع الطلقات ولو دفعة لانتفاء المحرم له والأولى له تركه بأن يفرقهن على الأقراء أو الأشهر ليتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم قال الزركشي واللام في الطلقات للعهد الشرعي وهي الثلاث فلو طلق أربعا قال الروياني عزر وظاهر كلام ابن الرفعة أنه يأثم انتهى .
ولو قال لموطوءة أنت طالق ثلاثا أو ثلاثا لسنة وفسر ها بتفريقها على أقراء بأن قال أوقعت في كل قرء طلقة قبل ممن يعتقد تحريم الجمع للثلاث دفعة كمالكي لموافقة تفسيره لاعتقاده ودين غيره أي وكل إلى دينه فيما نواه فلا يقبل ظاهرا لمخالفته مقتضى اللفظ من وقوع الطلاق دفعة في الحال في الأولى وفي الثانية إن كان طلاق المرأة فيه سنيا وحين تطهر إن كان بدعيا ويعمل بما نواه باطنا إن كان صادقا بأن