وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 346 @ ووقع في نسخ من الأصل في الثالثة نصف طلقة في طلقة وهو سهو فإنه في هذه يقع عند قصد المعية ثنتان على أن الإسنوي والبلقيني بحثا في نصف طلقة أنه يقع ثنتان أيضا عند قصد المعية لأن التقدير نصف طلقة مع نصف طلقة فهو كما لو قال نصف طلقة ونصف طلقة ويرد بأنا لا نسلم أنه لو قال هذا المقدر يقع ثنتان وإنما وقعتا في نصف طلقة ونصف طلقة لتكرر طلقة مع العطف المقتضي للتغاير بخلاف مع فإنها إنما تقتضي المصاحبة وهي صادقة بمصاحبة نصف طلقة لنصفها فإن أراد فيها كالتي قبلها واللتين بعدها كل جزء من طلقة وقع ثنتان عملا بإرادته وقولي ولم يرد كل جزء من طلقة من زيادتي فيها وفي التي قبلها والتي بعدها .
أو قال أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة فثنتان نظرا في الأولى إلى زيادة النصف الثالث على الطلقة فيحسب من أخرى وفي الثانية إلى تكرر لفظ طلقة مع العطف أو قال لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل منهن طلقة لأن ما ذكر إذا وزع عليهن خص كلا منهن طلقة أو بعضها فتكمل فإن قصد توزيع كل طلقة أيهن وقع على كل منهن في ثنتين ثنتان و في ثلاث أربع ثلاث عملا بقصده عند الإطلاق لا يحمل اللفظ على هذا التقدير لبعده عن الفهم فإن قصد بعليكن أو بينكن بعضهن أي فلانة وفلانة مثلا عين فيقبل باطنا لا ظاهرا لأن ظاهر اللفظ يقتضي تشريكهن وإن قصد التفاوت بينهن كأن قال قصدت هذه بطلقتين وتوزيع الباقي على الباقيات