وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 340 @ إلى آخره تفويض طلاقها المنجز بالرفع إليها ولو بكناية كأن يقول لها طلقي أو أبيني نفسك إن شئت تمليك للطلاق لأنه يتعلق بغرضها فنزل منزلة قوله ملكتك طلاقك بخلاف المعلق كقوله إذا جاء رمضان فطلقي نفسك لا يصح لأن التمليك لا يعلق فيشترط لوقوعه تطليقها ولو بكناية فورا لأن تطليقها نفسها متضمن للقبول فلو أخرته بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب لم يقع الطلاق .
وله رجوع عن التفويض قبله أي قبل تطليقها كسائر العقود