وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 325 @ أو إتلاف مال ويختلف ذلك باختلاف طبقات الناس وأحوالهم فلا يحصل الإكراه بالتخويف بالعقوبة الآجلة كقوله لأضربنك غدا ولا بالتخويف بالمستحق كقوله لمن له عليه قصاص طلقها وإلا اقتصصت منك وهذان خرجا بما زدته بقولي عاجلا ظلما فإن ظهر من المكره قرينة اختيار منه للطلاق كان هو أولى من قوله بأن أكره على ثلاث من الطلقات أو على صريح أو تعليق أو على أن يقول طلقت أو على طلاق مبهمة وهو من زيادتي فخالف بأن وحد أو ثنى أو كنى أو نجز أو سرح أو طلق معينة وقع الطلاق بل لو وافق المكره ونوى الطلاق وقع لاختياره وكذا لو قال طلق زوجتي وإلا قتلتك .
و شرط في الصيغة ما يدل على فراق صريحا أو كناية فيقع بصريحه وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق بلا نية