وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 311 @ عن جهة التعليق وتمكن من قبضه وإن امتنع منه بانت لأن تمكينها إياه من القبض إعطاء منها وهو بالامتناع من القبض مفوت لحقه فيملكه أي ما وضعته بين يديه وإن لم يتلفظ بشيء ولم يقبضه لأن التعليق يقتضي وقوع الطلاق عند الإعطاء ولا يمكن إيقاعه مجانا مع قصد العوض وقد ملكت زوجته بضعها فيملك الآخر العوض عنه وكوضعه بين يديه ما لو قالت لوكيلها سلمه إليه ففعل بحضورها وكالإعطاء الإيتاء والمجيء كأن علق بنحو إقباض كقوله إن أقبضتني أو دفعت لي كذا واقترن به ما يدل على الإعطاء كقوله وجعلته لي أو لأصرفه في حاجتي فأقبضته له ولو بالوضع بين يديه فإن حكمه كذلك لأنه حينئذ يقصد به ما يقصد بالإعطاء وخرج بالتقييد بهذا ما إذا لم يقترن بما ذكر ذلك فكسائر التعليقات فلا يشترط فور ولا يملك المقبوض ويقع الطلاق رجعيا لأن الإقباض لا يقتضي التمليك بخلاف الإعطاء ألا ترى أنه إذا قيل أعطاه عطية فهم منه التمليك وإذا قيل أقبضه لم يفهم منه ذلك وعلى هذا الخارج اقتصر الأصل وأخذه بيده منها ولو مكرهة عليه شرط في قوله إن قبضت منك كذا فلا يكفي الوضع بين يديه ويقع الطلاق رجعيا وهذا