وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 306 @ فلا يشترط في الأمة لأنه لا يدلها ولا ملك وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض وقضية التعليل إلحاق المبعضة والمكاتبة بالحرة وهو ظاهر ونحو من زيادتي .
أو بدأت أي الزوجة بطلب طلاق كطلقني بكذا أو إن طلقتني فلك علي كذا فأجاب ها الزوج فمعاوضة من جانبها لملكها البضع بعوض بشوب جعالة لأن مقابل ما بذلته وهو الطلاق يستقل به الزوج كالعامل في الجعالة فلها رجوع قبله أي قبل جوابه لأن ذلك حكم المعاوضات والجعالات ولو طلبت ثلاثا يملكها عليها بألف فواحد أي فطلق طلقة واحدة سواء أقال بثلثه وهو ما اقتصر عليه الأصل أم سكت عنه فثلثه يلزم تغليبا لشوب الجعالة فإنه لو قال فيها رد عبيدي الثلاثة ولك ألف فرد واحدا استحق ثلث الألف أما إذا كان لا يملك الثلاث فسيأتي