وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 290 @ فلا يجوز فوق ثلاثة أيام ويجوز فيها للخبر الصحيح لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث لكن هذا كما قال جمع محمول على ما إذا قصد ب هجرها ردها لحظ نفسه فإن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها فلا تحريم ولعل هذا مرادهم إذ النشوز حينئذ عذر شرعي والهجر في الكلام له جائز مطلقا ومنه هجره صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه ونهيه الصحابة عن كلامهم ولو ضربها وادعى أنه بسبب نشوز وادعت عدمه ففيه احتمالان في المطلب قال والذي يقوي في ظني أن القول قوله لأن الشرع جعله وليا في ذلك .
فلو منعها حقا كقسم ونفقة ألزمه قاض وفاءه كسائر المستحقين من أداء الحقوق أو أذاها بشتم أو نحوه بلا سبب نهاه عن ذلك وإنما لم يعزره لأن إساءة الخلق تكثر بين الزوجين والتعزير عليها يورث وحشة بينهما فيقتصر أولا على النهي لعل الحال يلتئم بينهما ثم إن عاد إليه عزره بما يراه إن طلبته .
أو ادعى كل منهما تعدي صاحبه عليه منع القاضي الظالم منهما بخبر ثقة خبير بهما من عوده إلى ظلمه فإن لم يمتنع أحال بينهما إلى أن يرجعا عن حالهما فإن اشتد شقاق بينهما بأن داما على التساب والتضارب بعث القاضي وجوبا لكل منهما حكما برضاهما وسن كونهما من أهلهما لينظر في أمرهما بعد اختلاء حكمه به وحكمها بها ومعرفة ما عندهما في ذلك ويصلحا بينهما أو يفرقا إن عسر الإصلاح على ما يأتي وإن خفتم شقاق بينهما فإن اختلف رأي الحكمين بعث القاضي آخرين ليجتمعا على شيء والتصريح بسن كونهما من أهل الزوجين من زيادتي واعتبر رضاهما لأن الحكمين وكيلان كما قلت وهما وكيلان لهما لا حاكمان من جهة الحاكم لأن الحال قد يؤدي إلى الفراق والبضع حق الزوج والمال حق الزوجة وهما رشيدان فلا يولى عليهما في حقهما فيوكل هو حكمه بطلاق أو خلع وتوكل هي حكمها ببذل للعوض وقبول