وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 262 @ نحو امرأة أو محرم يعلمها الكل إن فارق بعد الوطء والنصف إن فارق قبله ولو فارق لا بسببها قبل وطء وبعد قبض صداق وقد زال ملكها عنه كأن وهبته وأقبضته له فله نصف بدله من مثل أو قيمة لأنه إذا تعذر الرجوع إلى المستحق فبدله ولأنه في المثال ملكه قبل الفراق عن غير جهته فإن عاد قبل الفراق إلى ملكها تعلق الزوج بالعين لوجودها في ملك الزوجة وفارق عدم تعلق الوالد بها في نظيره من الهبة لولده بأن حق الوالد انقطع بزوال ملك الولد وحق الزوج لم ينقطع بدليل رجوعه إلى البدل