وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 250 @ وهن المنسوبات إلى من تنسب هي إليه كالأخت وبنت الأخ والعمة وبنت العم دون الأم والجدة والخالة وتعتبر القربى فالقربى منهن فتقدم أخت لأبوين فلأب فبنت أخ فبنت ابنه وإن سفل فعمة كذلك أي لأبوين فلأب فبنت عم كذلك فإن تعذر معرفته أي معرفة ما يرغب به في مثلها من نساء العصبات بأن فقدن أو لم ينكحن أو جهل مهرهن فرحم لها يعتبر مهرها بهن والمراد بهن هنا قرابات الأم لا المذكورات في الفرائض لأن أمهات الأم يعتبرن هنا كجدة وخالة تقدم الجهة القربى منهن على غيرها وتقدم القربى من الجهة الواحدة كالجدة على غيرها واعتبر الماوردي الأم فالأخت لها قبل الجدة فإن تعذرن اعتبرت بمثلها من الأجنبيات وتعتبر العربية بعربية مثلها والأمة بأمة مثلها والعتيقة بعتيقة مثلها وينظر إلى شرف سيدهما وخسته ولو كانت نساء العصبة ببلدين هي في أحدهما اعتبر نساء بلدها ويعتبر ما يختلف به غرض كسن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة وجمال وعفة وعلم وفصاحة فإن اختصت عنهن بفضل أو نقص مما ذكر فرض مهر لائق بالحال وتعتبر مسامحة من واحدة لنقص نسب يفتر