وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 245 @ أو أخل به أي بمقصوده الأصلي كشرط محتملة وطء عدمه أو أنه إذا وطئ طلق أو بانت منه أو فلا نكاح بينهما أو شرط فيه خيار بطل النكاح للإخلال بما ذكر ولمنافاة الخيار لزوم النكاح وخرج بتقييدي شرط عدم الوطء بكونه منها وباحتمالها للوطء ما لو شرط الزوج أن لا يطأ فلا يبطل النكاح لأن الوطء حقه فله تركه بخلافه فيها كما رجحه في الروضة كأصلها تبعا للجمهور .
وقال في البحر إنه مذهب الشافعي وصححه النووي في تصحيحه وجزم به الحاوي وغيره وما لو لم تحتمل الوطء أبدا أو حالا إذا شرطت أن لا يطأ أبدا أو حتى تحتمل فإنه يصح لأنه قضية العقد صرح به البغوي في فتاويه أو شرط فيه ما يوافق مقتضاه كأن ينفق عليها أو يقسم لها أو ما لا يخالف مقتضاه ولا يوافقه بأن لم يتعلق به غرض كأن لا تأكل إلا كذا لم يؤثر في نكاح ولا مهر لانتفاء فائدته ولو نكح نسوة بمهر واحد فلكل منهن مهر مثل لفساد المهر للجهل بما يخص كلا منهن في الحال كما لو باع عبيدا جمع بثمن واحد نعم لو زوج أمتيه بمهر صح المسمى لاتحاد مالكه ولو ذكروا مهرا سرا وأكثر منه جهرا