وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 242 @ وما يذكر معه لو نكحها بما لا يملكه كخمر وحر ودم ومغصوب وجب مهر مثل لفساد الصداق بانتفاء كونه مالا أو مملوكا للزوج سواء أكان جاهلا بذلك أم عالما به أو نكحها به أي بما لا يملكه وبغيره بطل فيه أي فيما لا يملكه فقط أي دون غيره عملا بتفريق الصفقة وتتخير هي بين فسخ الصداق وإبقائه فإن فسخته فمهر مثل يجب لها وإلا أي وإن لم تفسخه فلها مع المملوك حصة غيره منه أي من مهر مثل بحسب قيمتهما فإذا كانت مائة مثلا بالسوية بينهما فلها عن غير المملوك نصف مهر المثل وتعبيري بما يملكه أعم مما ذكره