وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 238 @ فليس لزوجة قبل قبضها تصرف فيها ببيع ولا غيره وتعبيري بذلك أولى من قوله بيعه ولو تلفت بيده بآفة سماوية أو أتلفها هو وجب مهر مثل لانفساخ عقد الصداق بالتلف أو أتلفتها هي وهي رشيدة فقابضة لحقها أو أتلفها أجنبي يضمن بالإتلاف أو تعينت لا بها أي لا بتعييبها كعبد عمي أو نسي حرفته تخيرت بين فسخ الصداق وإجازته كما في البيع في جميع ذلك .
فإن فسخت ف لها مهر مثل على الزوج ويرجع هو على الأجنبي في صورته بالبدل وإلا أي وإن لم تفسخه غرمت الأجنبي في صورته البدل وليس لها مطالبة الزوج ولا شيء لها في تعييبها بقيد زدته بقولي بغيره أي بغير الأجنبي كما إذا رضي المشتري بعيب المبيع وخرج بزيادتي لا بها ما لو تعيبت بها فلا تتخير كما في البيع أو أصدق عينين هو أعم من قوله عبدين فتلفت واحدة منهما بآفة أو بإتلاف الزوج قبل قبضها انفسخ عقد الصداق فيها لا في الباقية عملا بتفريق الصفقة وتخيرت فإن فسخت ف لها مهر مثل وإلا ف لها مع الباقية حصة التالفة منه أي من مهر المثل وإن أتلفتها الزوجة فقابضة لقسطها أو أجنبي تخيرت كما علما مما مر ولا يضمن الزوج منافع فائتة بيده ولو