وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 209 @ ثم أسلمن في عدة فكحرائر أصليات فيختار ممن ذكرن أربعا أما إذا تأخر عتقهن عن إسلامهن فحكم الإماء باق فتتعين الحرة إن صلحت وإلا اختار واحدة منهن بشرطه والظاهر أن مقارنة العتق لإسلامهن كتقدمه عليه والاختيار أي ألفاظه الدالة عليه صريحا كاخترت نكاحك أو ثبته أو كناية كاخترتك أو أمسكتك أو ثبتك بلا تعرض للنكاح وذكر الكاف من زيادتي وكررت إشارة إلى الفرق بين الصريح والكناية ولو اختار الفسخ فيما زاد على المباح تعين المباح للنكاح وإن لم يأت فيه بصيغة اختيار كطلاق صريح أو كناية ولو معلقا فإنه اختيار للمطلقة لأنه إنما يخاطب به المنكوحة فإذا طلق الحر أربعا انقطع نكاحهن بالطلاق واندفعت الباقيات بالشرع لا فراق بغير نية طلاق لأنه اختيار للفسخ فلا يكون اختيارا للنكاح و لا وطء لأن الاختيار إما كابتداء النكاح أو كاستدامته وكل منهما لا يحصل إلا بالقول وذكر هذين من زيادتي و لا ظهار وإيلاء فليسا باختيار