وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 204 @ فلها قسط ما بقي من مهر المثل وليس لها قبض ما بقي من المسمى وإلا أي وإن لم تقبض منه شيئا قبل الإسلام ف لها مهر مثل لأنها لم ترض إلا بالمهر والمطالبة في الإسلام بالمسمى الفاسد ممتنعة فرجع إلى مهر المثل كما لو نكح المسلم بفاسد ومحل استحقاقها له بل وللمسمى الصحيح فيما لو كانت حربية إذا لم يمنعها من ذلك زوجها قاصدا تملكه والغلبة عليه وإلا سقط حكاه الفوراني وغيره عن النص وجرى عليه الأذرعي وغيره ومندفعة بإسلام منها أو منه بعد دخول بأن أسلم أحدهما ولم يسلم الآخر في العدة كمقررة فيما ذكر فهو أعم من اقتصاره على أن لها المسمى الصحيح أو بإسلام قبله فإن كان منه ف لها نصف أي نصف المسمى في المسمى الصحيح ونصف مهر المثل في المسمى الفاسد أو منها فلا شيء لها لأن الفراق من جهتها ولو ترافع إلينا في نكاح أو غيره ذميان أو مسلم وذمي أو معاهد أو هو أي معاهد وذمي وجب علينا الحكم بينهم بلا خلاف في غير الأولى والأخيرة وأما فيهما فلقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله وهذا ناسخ لقوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما نعم لو ترافعوا إلينا في شرب خمر لم نحدهم وإن رضوا بحكمنا لأنهم لا يعتقدون تحريمه قاله الرافعي في باب حد الزنا والأخيرتان من زيادتي ونقرهم أي الكفار فيما ترافعوا فيه إلينا على ما نقرهم عليه لو