وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 178 @ عليه كالحنفية بخلاف ولدها من زناها يحرم عليها لثبوت النسب والإرث بينهما كما صرح به الأصل وأخت وهي من ولدها أبواك أو أحدهما وبنت أخ و بنت أخت بواسطة أو بغيرها وعمة وهي أخت ذكر ولدك بواسطة أو بغيرها وخالة وهي أخت أنثى ولدتك بواسطة أو بغيرها ويحرمن أي هؤلاء السبع بالرضاع أيضا للآية ولخبر الصحيحين يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وفي رواية من النسب وفي أخرى حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب فمرضعتك ومن أرضعتها أو ولدتها أو ولدت أبا من رضاع وهو الفحل أو أرضعته وهو من زيادتي أو أرضعت من ولدك بواسطة أو بغيرها أم رضاع وقس بذلك الباقي من السبع المحرمة بالرضاع فالمرتضعة بلبنك أو بلبن فروعك نسبا أو رضاعا وبنتها كذلك وإن سفلت بنت رضاع والمرتضعة بلبن أحد أبويك نسبا أو رضاعا أخت رضاع وكذا مولودة أحد أبويك رضاعا وبنت ولد المرضعة أو الفحل نسبا أو رضاعا وإن سفلت ومن أرضعتها أختك أو ارتضعت بلبن أخيك وبنتها نسبا أو رضاعا وإن سفلت وبنت ولد أرضعته أمك أو ارتضع